المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه وفي الثانية بباطنه والمرأة بالعكس وأن يكون الوضوء بمد « 1 » ويكره أن يستعين في طهارته وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه الرابع في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده وإن جف البلل استأنف وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله « 2 » أتى بما شك فيه ثم بما بعده ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه « 3 » لم يعد ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما .
--> ( 1 ) المدّ : وزنا 725 غراما تقريبا . ( 2 ) المسالك 1 / 23 : وهي كونه متشاغلا بالطهارة لم يفرغ منها . ( 3 ) ن 1 / 23 : اي انصرافه عن افعال الوضوء ، وان لم ينتقل عن محله .